السيد أحمد الموسوي الروضاتي
29
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح وجهه ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138 : المسألة 82 : كتاب الطهارة : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال . . . دليلنا : ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء « 1 » وطريقة الاحتياط تقتضيه . * قال فقهاء العامة إن الموالاة في التيمم غير واجبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138 : المسألة 83 : كتاب الطهارة : الموالاة واجبة في جميع التيمم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . . . * إذا تيمم لصلاة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138 ، 139 : المسألة 85 : كتاب الطهارة : من تيمم لصلاة ، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 139 : المسألة 86 : كتاب الطهارة : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء . . . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 140 ، 141 : المسألة 88 : كتاب الطهارة : إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة ، انتقض تيممه ، ووجبت عليه الطهارة . هو مذهب جميع الفقهاء . . . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * من لم يجد ماء ودخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 141 : المسألة 89 : كتاب الطهارة : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ، لأصحابنا فيها روايتان : إحداهما - وهو الأظهر - : أنه إذا كبر تكبيرة
--> ( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة ( 42 ) من كتاب الطهارة .